📜 فتوى رقم 15954 متوفر صوتيا نص متوفر

النظر إلى المخطوبة

النظر إلى المخطوبة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، وعلام يدُلُّ الأمر في عبارة "انظُر إليها"؟

ج الجواب

الجواب:ـ النظر إلى المخطوبة بِمَا يُرَغِّبُهُ في الزواج منها كأنْ ينظر إلى شعرِها أو وجهِها أو كفَّيها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو عدم الرغبة.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى