📜 فتوى رقم 15934
متوفر صوتيا
نص متوفر
من لبس خفين على أيهما و يمسح.
من لبس خفين على أيهما و يمسح.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
إذا لبِس خُفًا على خُفٍّ فعلى أيهما يمسح ؟
ج الجواب
الجواب:ـ إذا لبس خُفًا على خُفٍّ أن كان بعد أن مسح على التحتاني فإن المسح يكون عليه، فينزع الفوقاني عند الوضوء ويسمح على التحتاني، أما إذا لبِسَهُ قبل المسح على التحتاني فإنه الحكم للأعلى يسمح على اﻷعلى .