📜 فتوى رقم 15917 متوفر صوتيا نص متوفر

لبس البرقع للمحرمة

لبس البرقع للمحرمة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

تذكر السائلة بأنها أخذت عمرة مع أختها وأخيها، تقول لكن الأخت كانت تلبس البرقع وهي تطوف؟

ج الجواب

أخطأت في لبس البرقع لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى المحرمة عن النقاب لاتنتقب المحرمة، البرقع نوع من النقاب، فعليها كفارة إن كانت تعلم هذا ومتعمدة فعليها كفارة إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة كفارة اللبس مخيرة بين هذه الخصال الثلاث . أما إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء؛ لكن في المستقبل لاتلبس البرقع وهي محرمة، ولا النقاب وهي محرمة، ولا تلبس القفازين على الكفين وهي محرمة لنهي الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى