📜 فتوى رقم 15904 متوفر صوتيا نص متوفر

ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة

ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

من مسح على خُفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟

ج الجواب

الجواب الحكم أنه يُعيد الصلاة لأنه انتهت رخصة المسح؛ وإذا انتهى رخصة المسح بطل الوضوء بتمام المدة، قد حدد النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح بيوم وليلة للمُقيم، وثلاثة أيام بليالها للمسافر، فمفهمومٌ إذا تجاوز المدة فلا مسح، وإذا كان لا مسح فلابد من غسل الرجلين .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى