📜 فتوى رقم 15829 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم لبس الجوارب للمرأة في العمرة.

حكم لبس الجوارب للمرأة في العمرة.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أسأل يا شيخ عن حكم لبس المرأة للجورب أثناء العمرة؟

ج الجواب

الجواب نعم، المرأة لا بأس تلبس الجورب على الرجلين، أما على اليدين فلا تلبس القفازين، ما تلبس القفازين على اليدين، وإنما تلبس الجوارب على الرجلين، ما في بأس.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى