📜 فتوى رقم 15772 متوفر صوتيا نص متوفر

إحرام المرأة

إحرام المرأة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

وجهوني عن المرأة كيف إحرامها وماذا يحرم عليها إحرامها؟

ج الجواب

الجواب المرأة تحرم بثيابها إلا إن كان في ثياب زينة لا تلبس لباس الزينة وأما الثياب التي ليس فيها زينة فتحرم بثياب ليس للمرأة لباس خاص لأنها بحاجة إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع والنقاب على الوجه ولا تلبس القفازين وهما شراريب اليدين على الكفين لا تلبس هذين الشيئين لا تنتقب ولا تلبس القفازين وماعدا ذلك من الملابس العادية التي ليس فيها زينة فإنها تلبسها.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى