📜 فتوى رقم 15744 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم بناء الكنائس والمعابد لليهود والنصارى في بلاد المسلمين

حكم بناء الكنائس والمعابد لليهود والنصارى في بلاد المسلمين

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما حكم بناء المعابد الوثنية أو معابد اليهود والنصارى في ديار وبلاد المسلمين

ج الجواب

الجواب:ـ ﻻيجوز أن يمكن اليهود والنصارى من احداث كنائس أو معابد في بلاد المسلمين، وإنما تقر الكنائس التى عقد المسلمين معهم العهد، فالكنائس الموجودة أما احداث الكنائس أو إعادة بنائها اذا انهدمت فهذا ﻻيجوز في بلاد المسلمين.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى