📜 فتوى رقم 15706
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم ضمان الربح وتحديده بنسبة معينة وثابتة في الشركات الاستثمارية.
حكم ضمان الربح وتحديده بنسبة معينة وثابتة في الشركات الاستثمارية.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
يقول السائل في هذا الزمن كثرت المُرابحة في الشركات المَجْهولة التي يمكن تسميتها وهمية، والتجار يحددون لك الربح يقولون لك نعطيك في المائة خمس ريال، أو عشر ريال مثلا .فهل هذا الرِبْح حلال أم حرام ؟
ج الجواب
الجواب:ـ ما دام أنه بالحالة التي وَصْفتها يَضْمنون لك الربح ويَعطُونك مقدار معين فهذا لا يجوز، الربح مشاع إن حَصل ربح فلك نَصِيبٌ منه حَسب ما شرطتم وإن لم يَحْصل ربح فليس لك شيء، وأما الضمان ضمان الربح فهذا لا يجوز، وأيضا الشركات التي ليست نَزِية لا تدخل فيها يا أخي.