📜 فتوى رقم 15642 متوفر صوتيا نص متوفر

ضابط بيع الذهب عند الصاغة

ضابط بيع الذهب عند الصاغة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة وبعضهم يأخذ بِدال هذا الذهب ويدفع الفرق ,ما الحكم في ذلك؟

ج الجواب

الجواب:ـ إذا كان شرا الذهب بنقود غير الذهب ,بنقود فضة أو أوراق نقدية ,فلا بأس بذلك ,ولكن لابد من التقابض في المجلس ,لا بد يقبض الذهب ويسلمه القيمة في المجلس لا يفترقان وبينهما شئ ,كما في الحديث.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى