📜 فتوى رقم 15642
متوفر صوتيا
نص متوفر
ضابط بيع الذهب عند الصاغة
ضابط بيع الذهب عند الصاغة
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة وبعضهم يأخذ بِدال هذا الذهب ويدفع الفرق ,ما الحكم في ذلك؟
ج الجواب
الجواب:ـ إذا كان شرا الذهب بنقود غير الذهب ,بنقود فضة أو أوراق نقدية ,فلا بأس بذلك ,ولكن لابد من التقابض في المجلس ,لا بد يقبض الذهب ويسلمه القيمة في المجلس لا يفترقان وبينهما شئ ,كما في الحديث.