📜 فتوى رقم 14845 متوفر صوتيا نص متوفر

حج التطوع للمتوفى.

حج التطوع للمتوفى.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

والدي حج الفريضة وتوفي وحج أخي عنه حج تتطوع، فهل يجوز أن نحج عنه بصفة مستمرة كحج نافلة؟

ج الجواب

الجواب:حج النافلة ما في بأس يكرر، وما زاد عن الفريضة فهم تطوع، والتطوع ليس له حد.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى