📜 فتوى رقم 14827 متوفر صوتيا نص متوفر

ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟

ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟

استمع إلى الفتوى

س السؤال

في قوله صلى الله عليه وسلم "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"، هل إذا رأيت شخصًا متشبهً بالنساء أقول له إنك داخل في اللعنة أو أنه لا يجوز التعين؟

ج الجواب

الجواب:إلاتنصحه تجيب له الحديث، تقوله يا أخي هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ويخشى عليك أن تصيبك اللعنة، فتب إلى الله، أو توبي إلى الله.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى