📜 فتوى رقم 14747 متوفر صوتيا نص متوفر

زكاة لمن يملك مصدر رزق.

زكاة لمن يملك مصدر رزق.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

عندي دكان أبيع واشتري فيه وليس لي دخل غيره، وأنفق منه على نفسي وأولادي فهل تجب علي زكاة؟

ج الجواب

الجواب إذا توفر عندك مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أو عندك سلع عارضها للبيع تم الحول على قيمتها فإنك تثمنها بما تساوي تزكيها. المهم إذا كان عندك دراهم توفرت تبلغ النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، أو كان عندك سلع تعدها للبيع وحال الحول على قيمتها ما هو عليها هي على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تثمنها بما تساوي تجملها وتخرج ربع العشر.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى