📜 فتوى رقم 14726 متوفر صوتيا نص متوفر

من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.

من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد، هل للذي أقرض أن يسامحه ويجعل ذلك من زكاة المال؟ علما بأن الرجل الذي أخذ القرض لا يستطيع سداد الدين؟

ج الجواب

الجواب لا ما يجوز هذا لأنه ما نواه لما يدفعه ما نواه زكاة، نواه قرض فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له إنه لما يئس من التسديد جعله زكاة ما يجوز هذا، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحه منك له.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى