📜 فتوى رقم 14726
متوفر صوتيا
نص متوفر
من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.
من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد، هل للذي أقرض أن يسامحه ويجعل ذلك من زكاة المال؟ علما بأن الرجل الذي أخذ القرض لا يستطيع سداد الدين؟
ج الجواب
الجواب لا ما يجوز هذا لأنه ما نواه لما يدفعه ما نواه زكاة، نواه قرض فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له إنه لما يئس من التسديد جعله زكاة ما يجوز هذا، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحه منك له.