📜 فتوى رقم 14668 متوفر صوتيا نص متوفر

عمل تطوع قربةً للميت.

عمل تطوع قربةً للميت.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

هل يجوز للشخص أن يطوف طواف تطوع عن والده المتوفى؟

ج الجواب

الجواب:والله هذا ما ورد؛ لكن الفقهاء يقولون أنه لا بأس أنه عبادة وأن فيها أجر ولا بأس؛ لكن دليل ما عليه دليل، إلا من ناحية القاعدة العامة يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، هذا قول الفقهاء؛ لكن الدليل ما جاء أن الميت ينتفع إلا بالدعاء له ولد صالح يدعو له، أو الوقف الذي أوقفه في حياته أو أوقفه له أبناءه يجري ثوابه عليه صدقة جارية، أو علم ينتفع به، الميت إذا كان من العلماء وقد خلف علماً ينتفع به من طلاب ومؤلفات يجري أجره عليه وهو ميت.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى