📜 فتوى رقم 14615
متوفر صوتيا
نص متوفر
بناء الكنائس في بلاد الإسلام
بناء الكنائس في بلاد الإسلام
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
ما حكم بناء المسلمين الكنائس للنصارى من باب التقارب بين الأديان والتعايش؟
ج الجواب
الجواب:نسأل الله العافية، ما يجوز هذا، ما يجوز أن تبنى الكنائس في بلاد المسلمين؛ لكن المسلمون إذا استولوا على بلاد فيها كنائس وعاهدوهم، عاهدوا النصارى أو اليهود تبقى كنائسهم؛ لكن ما يمكنون أن يحدثوا كنائس جديدة إنما الموجود منها فقط بموجب العهد الذي بينهم، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا كنائس للنصارى، ولا يجوز لهم أن يمكنوا النصارى من إحداث كنائس في بلاد المسلمين هذا في البلاد غير جزيرة العرب، أما جزيرة العرب فلا يؤذن فيها ببقاء كنائس ولا غيرها، لأنها مصدر الدعوة، مصدر الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان هذا غير جزيرة العرب، جزيرة العرب ما يجوز يبقى فيها كنائس، ولا دين غير دين الإسلام.