📜 فتوى رقم 14551
متوفر صوتيا
نص متوفر
زوج فُقد وغاب عن زوجته
زوج فُقد وغاب عن زوجته
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولداً وبنتاً ثم تركها وسافر إلى بلد آخر، وبحث عنه في بلده وسئل عنه فلم يعرف عنه شيء، وقد طالبت هذه المرأة ولم يحدوا الزوج، هل يجوز للمرأة أن تتزوج غيره؟ وكم حد المدة التي يحق للزوجة أن تتزوج إذا غاب عنها زوجها؟
ج الجواب
الجوب هذا هو المفقود، الذي خرج خبره فإن كان غالبه الهلاك يضرب له القاضي أربع سنين، وإن كان غالب سفره السلامة فينتظر إلى تمام تسعين سنة من ولد، لأنها هي أكثر العمر فإذا مضت فالقاضي يحكم بوفاته، لازم من القاضي هو الذي يحكم بوفاته إما في المدة القصيرة وإما في المدة الطويلة، وإذا حكم بوفاته تعتد المرأة من الحكم بوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا كملت خرجت من العدة ولها أن تتزوج.