📜 فتوى رقم 14430
متوفر صوتيا
نص متوفر
زكاة الأرض
زكاة الأرض
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال فطلب من صاحب المكتب أن يبيعها ولو برأس مالها أو أقل من ذلك فهل على هذه الأرض زكاة؟
ج الجواب
الجواب إذا بقيت عنده القيمة حتى تم الحول فإنه يزكي القيمة يخرج ربعالعشر، أما إذا باعها قبل تمام الحول عليها وصرف ثمنها قبل تمام الحول على الأرض فليس عليها زكاة، نعم.