📜 فتوى رقم 14203
متوفر صوتيا
نص متوفر
"من نذر أن يطيع الله فليطعه"
"من نذر أن يطيع الله فليطعه"
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول لقد نذرت نذرا أن تتحقق حاجة لي، والنذر كان أن أصوم أربعين يوما، ولم أستطع الصيام بدون أي عذر، هل يوجد لي بديل عن الصيام أم لا، أفتوني مأجورين؟
ج الجواب
كيف يقول ما أستطع الصيام بدون أي عذر، يعني ما له عذر؟! إذن هو يستطيع الصيام فيجب عليه ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وهذا طاعة ويجب عليه الوفاء به، وإذا قُدر أنه لا يستطيع في وقت، يؤجله إلى الوقت الآخر الذي يستطيع فيه. نعم.