📜 فتوى رقم 14187
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم البيع بالتقسيط، والإيجار المنتهي بالتمليك؟
ج الجواب
البيع بالتقسيط لا بأس، تبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل على أقساط، أو بثمن مؤجل بأجل واحد، أحل الله البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام، وأما البيع المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز، وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه هذا المستأجر، بيع مجهول، نعم.