📜 فتوى رقم 13808 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة

حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟

ج الجواب

إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى