📜 فتوى رقم 13780 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين

انقر للتشغيل

حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين

0:00 / --:--
السرعة:

س السؤال

قول السائلة رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟

ج الجواب

النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback