📜 فتوى رقم 13780
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين
حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
قول السائلة رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟
ج الجواب
النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .