📜 فتوى رقم 13759 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم الزواج بفتاة رضع منها شقيق الزوج

حكم الزواج بفتاة رضع منها شقيق الزوج

استمع إلى الفتوى

س السؤال

شاب يريد الزواج من فتاة ولكن شقيقه قد رضع معها ؟

ج الجواب

لا مانع من ذلك ، إذا لم ترضع أنت معها وإنما هي أختٌ لشقيقك فلا مانع من ذلك ، لأن الرضاع لا يسري عليك ، ولا تنتشر الحرمة عليك .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى