📜 فتوى رقم 13702
متوفر صوتيا
نص متوفر
هل تجب الطهارة للطواف من الحدث الأصغر
هل تجب الطهارة للطواف من الحدث الأصغر
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف ، وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟
ج الجواب
تجب الطهارة للطواف مثل ما تجب للصلاة ، ولا يصح طواف بدون طهارة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه طاف من غير طهارة ، بل داوم على الطهارة ، وثانياً قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، وهذا الأثر منهم من يضعفه مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصححه موقوفاً على ابن عباس ، وحتى لو قيل إنه موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع ، لأن هذا حكمٌ شرعي لا يقوله ابن عباس من عند نفسه ، الطواف بالبيت صلاة ، لا يقول هذا من عند نفسه ، هذا لا يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وضاق عليها الوقت أمرها أن تحرم بالحج وتُدخله على العمرة وتكون قارنة ، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ، وكذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هيَ ، يعني عن السفر ، قالوا يارسول الله إنها قد أفاضت أي طافت طواف الإفاضة ، فدل على أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنها ستحبسهم عن السفر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، فهذه أدلة صريحة في وجوب الطهارة للطواف بالبيت .