📜 فتوى رقم 13658 متوفر صوتيا نص متوفر

كيفية زكاة الذهب

كيفية زكاة الذهب

استمع إلى الفتوى

س السؤال

لدى زوجتي ذهب لم تلبسه من سنين ، فهل عليه زكاة ، ومالقول الراجح في مثل هذا الذهب ؟

ج الجواب

العبرة بنيتها ، إذا كانت تنويه للإستعمال فليس فيه زكاة ولو لم تلبسه إلا نادراً ليس فيه زكاة ، وإن كانت نيتها له للقُنية وأن تقتنيه للحاجة ، إذا احتاجت تبيعه ، فهذا فيه الزكاة ، كل ما حال عليه الحول فإنه يزكى .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى