📜 فتوى رقم 13607 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم تأخير سداد القرض في المدة المحددة

حكم تأخير سداد القرض في المدة المحددة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أعطيت أحد الإخوان مبلغ معين لمدة معينة وحلفت بأنني سأعطيه في هذه المدة ، ومرت المدة وما أعطيته شيء ، فهل علي ذنب ؟

ج الجواب

هذا وعد ، هذا يعتبر من الوعد ، ولكن حلفت عليه ، فإذا حلفت يلزمك الوفاء بهذا الوعد ، فإذا كنت ناسياً ومضت المدة ونسيت فلا حرج عليك ، أما إذا كنت متعمداً ومضت المدة المحددة فأنت آثم في ذلك ، وأيضاً مع الإثم يجب عليك الكفارة ، إذا حلفت أنك تعطيه في هذه المدة ولم تعطه متعمداً فعليك الكفارة مع التوبة .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى