📜 فتوى رقم 13592 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم وضع الصدقات في المصارف

حكم وضع الصدقات في المصارف

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما حكم التعامل مع مصرفٍ معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغير ذلك ؟

ج الجواب

يعني قصده الإيداع بالحساب من صدقات وتبرعات ، هذا يحتاج إلى انضباط وإلى معرفة هذا المصرف ومدى إيصاله هذه الصدقات وهذه التبرعات إلى مستحقيها ، فإذا وجد مصرفاً يتكفل بهذا ويقوم به ويؤتمن عليه فلا مانع .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى