📜 فتوى رقم 12817
متوفر صوتيا
نص متوفر
سقط الحامل في عدة الوفاة والطلاق
سقط الحامل في عدة الوفاة والطلاق
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
ج الجواب
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق سواء كان الإسقاط عمدا أم غير عمد ، فهل تنقضي العدة بذلك ؟