📜 فتوى رقم 12817 متوفر صوتيا نص متوفر

سقط الحامل في عدة الوفاة والطلاق

انقر للتشغيل

سقط الحامل في عدة الوفاة والطلاق

0:00 / --:--
السرعة:

ج الجواب

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق سواء كان الإسقاط عمدا أم غير عمد ، فهل تنقضي العدة بذلك ؟
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback