📜 فتوى رقم 12793 نص متوفر

كيفية حداد الزوجة على زوجها

ج الجواب

المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد ، هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة ولو لمرة واحدة‏؟‏نص الإجابة يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه ولا تنتقل عنه إلا لضرورة ، كأن تخاف على نفسها أو تحول منه قهرًا أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة أو غير ذلك من الأعذار الضرورية ، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها‏‏ ‏« ‏امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله » رواه الخمسة وصححه الترمذي
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى