📜 فتوى رقم 12712 متوفر صوتيا

بطلان الصلاة بفقدان الطهارة

بطلان الصلاة بفقدان الطهارة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل إمام صلى بجماعته ، فلما وصل إلى الركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة فأكمل الصلاة ؛ لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه ، فأعاد الصلاة بمفرده ، فهل فعله صحيح ؟ وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح ؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى