📜 فتوى رقم 11346 متوفر صوتيا نص متوفر

سجود المستمع دون القارئ للتلاوة

انقر للتشغيل

سجود المستمع دون القارئ للتلاوة

0:00 / --:--
السرعة:

ج الجواب

فضيلة الشيخ ، هل يشرع للمستمع أن يسجد للتلاوة والقارئ لم يسجد أم أن ذلك لا يجوز ؟
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback