📜 فتوى رقم 10020 متوفر صوتيا

قال لزوجاته إحداكن طالق ووطئ إحداهن

انقر للتشغيل

قال لزوجاته إحداكن طالق ووطئ إحداهن

0:00 / --:--
السرعة:

س السؤال

فضيلة الشيخ لو قال لإحدى زوجاته إحداكن طالق ووطئ إحداهن قبل إسقاط القرعة ، ما حكم هذا الوطء والواجب وغير ذلك ؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback